مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

407

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

على التعبير بالوضع المنع من الدفع والاعتماد « 1 » . فالظاهر كون النسبة بين الضرب والوضع العموم المطلق بحسب الصدق ، وأنّ الوضع أعمّ من الضرب ، فإنّ الوضع عام ، مثل : وضع الثوب في الصندوق ووضع الحجر على الأرض ، شامل لما كان بالطرح والدفع أو بغيرهما ، وكذلك وضع اليد على الأرض يشمل ما يصدق عليه مسمّى الضرب أيضاً ، فلا يشترط في عنوان الوضع عدم صدق عنوان الضرب عليه حتى يكونا متباينين . ثمّ إنّه على تقدير تسليم التباين نمنع كون الحكم في المقام هو التخيير ؛ وذلك لأنّ التباين هنا جزئي وأنّ النسبة بينهما العموم من وجه ؛ لصدق أقلّ مسمّى الضرب مع الوضع إذا لم يرفع اليدين بسرعة . وانفكاك صدق الوضع عن الضرب فيما لم يكن فيه دفع أصلًا ، وانفكاك صدق الضرب عن الوضع فيما لو ضرب اليدين على الأرض ثمّ رفعهما بسرعة . وحينئذٍ فالجمع بين الطائفتين باعتبار صدق العنوانين كليهما بأن يضع اليدين مع صدق مسمّى الضرب ، وليس بين الطائفتين حينئذٍ تعارض ولا تدافع . ولو سلّم التعارض فأخبار الضرب أقوى ظهوراً من ظهور أخبار الوضع في إرادة مطلق جعل اليد على الأرض ولو لم يصدق أدنى مسمّى الضرب . ولو سلّم عدم إمكان الجمع الدلالي بينهما فالترجيح لأخبار الضرب ، ولا تصل النوبة إلى التخيير ؛ وذلك لوجوه : منها : أكثرية أخبار الضرب . ومنها : كون أخبار الضرب مطابقة للاحتياط ؛ إذ هو المتيقّن من الكيفية المتلقّاة من الشرع . ومنها : - وهو العمدة - كون أخبار الضرب ممّا عمل به الأصحاب ، وأخبار الوضع - بمعنى اشتراط عدم صدق عنوان الضرب أو بمعنى عدم اشتراط صدقه - ممّا أعرض عنه الأصحاب ؛ لاشتراط المشهور أو الأكثر أو المعظم اعتبار عنوان الضرب « 2 » .

--> ( 1 ) مستمسك العروة 4 : 403 . ( 2 ) مصباح الهدى 7 : 287 .